553

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن رافع بن خديج ﵁ قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليك، الماء من الماء» قال رافع: «ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل» (^١).
وفي رواية عنه ﵁ قال: فقال النبي ﷺ بعد ما انصرف: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» (^٢).
ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:
الأول: أن هذه الأحاديث بعضها يدل على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل، وبعضها يدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل كان رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه، وأمر بالغسل، فهذا يدل على أن

(^١) أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٢٠. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧١: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال عن سهل بن رافع عن أبيه، وفيه رشدين بن سعد وهو سيء الحفظ). وقال الحازمي في الاعتبار ص ١٢٦ - بعد ذكر هذا الحديث: (هذا حديث حسن). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٨٤: بعد ذكر كلام الحازمي: (وهذا فيه نظر، فإن فيه رشدين بن سعد أكثر الناس على تضعيفه).
(^٢) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٢٤، عن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه. وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وفيه كلام.

1 / 582