551

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية عنه ﵁ قال: «إنما جُعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أُمر بالغسل، ونهي عن ذلك» (^١).

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٧، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، ح (٢١٤)، والترمذي في سننه-ولفظه: (كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها) ص ٣٧، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء من الماء، ح (١١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٧ - ولفظه: (ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل) - وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١١٨، والحازمي في الاعتبار ص ١٢٥. وقال: (ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل، وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرجه أبو داود في كتابه) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٧، وصحيح سنن الترمذي ص ٣٧.

1 / 580