538

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» (^١).
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل على مسح اليدين إلى المرفقين (^٢).
واعترض عليه: بأن ما استدل به من الأحاديث فإما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، فلا يعارض به الحديث الصحيح (^٣).
دليل القول الثاني

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٨: (رواه البزار، وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٥١: (رواه البزار-فذكره ثم قال: - قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا الوجه، والحريش رجل من أهل البصرة أخو الزبير بن الخريت إنتهى، ورواه ابن عدي في الكامل وأسند عن البخاري أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر. قال: وأنا لا أعرف حاله فإني لم اعتبر حديثه انتهي كلامه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٥٣: (تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها، قال أبو حاتم: حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه).
(^٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٣؛ التمهيد ٢/ ٣٥٩؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(^٣) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.

1 / 567