535

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن ابن الصمة (^١) ﵁ «أن رسول الله ﷺ تيمم فمسح وجهه وذراعيه» (^٢).

(^١) هو أبو جهيم، وقد سبقت ترجمته.
(^٢) أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١١٣، وابن المذر في الأوسط ٢/ ٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١٦. وفي سنده إبراهيم بن محمد، وقد تكلم فيه غير واحد، واتهم بالكذب. قال يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب، وتركه ابن المبارك. وقال أحمد: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال ابن معين: إبراهيم ليس بثقة كذاب رافضي. وروي عن الشافعي أنه قال: كان ثقة في الحديث. انظر: الأوسط ٢/ ٥٣؛ تهذيب التهذيب ١/ ١٤٣.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١٦ بعد ذكر الحديث: (وهذا شاهد لرواية أبي صالح كاتب الليث، إلا أن هذا منقطع، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس، عن ابن الصمة وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، قال: قد اختلف الحفاظ في عدالتهما إلا أن روايتهما ذكر الذراعين فيه شاهد من حديث ابن عمر).

1 / 564