532

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وروي ذلك عن: علي، وعمار، وابن عباس-﵃.
وقال به عطاء، ومكحول، والشعبي-في رواية-، والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن المنذر (^١).
القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسحهما إلى الإبطين.
وبه قال الزهري (^٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى المرفقين- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (^٣).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٥٠، ٥١؛ المحلى ١/ ٣٧٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(^٢) انظر: الأوسط ٢/ ٤٧؛ المحلي ١/ ٣٧٣؛ الاعتبار ص ١٨١.
(^٣) سورة المائدة، الآية (٦).

1 / 561