519

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن أبي بكرة (^١) ﵁ عن النبي ﷺ (أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم
أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» (^٢).

(^١) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي، قيل له أبو بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى النبي ﷺ ببكرة فاشتهر به، وأعتقه النبي ﷺ يومئذ، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو عثمان النهدي، وربعي بن خراش، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠١٤؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٨.
(^٢) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، ح (٥٥٦)، والشافعي في مسنده ص ١٧، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٣، وابن الجارود في المنتقىص ٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤١٥. وقال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ١٩٤: (ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه، وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمدًا يعني البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن). وكذلك حسنه النووي في المجموع ١/ ٢٧٢، والشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١١٠.

1 / 548