517

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).
وبه قال عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وأبو مسعود الأنصاري، وعمار بن ياسر، والمغيرة بن شعبة (^٤) ﵃.
وهو كذلك قول شريح، وعطاء، ابن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وإسحاق، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وداود الظاهري، وقول لابن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (^٥).
القول الثاني: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح ما بدا له سواء كان مقيمًا أم مسافرًا.
وهو مذهب المالكية (^٦). وروي نحو ذلك عن عمر، وسعد بن أبي

(^١) انظر: الأصل ١/ ٨٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ المبسوط ١/ ١٠٢؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٤٧؛ العناية ١/ ١٤٧.
(^٢) انظر: الأم ١/ ٩٤؛ مختصر المزني ص ١٨؛ الوجيز مع شرحه العزيز ١/ ٢٨٣، ٢٨٤؛ المجموع ١/ ٢٧١.
(^٣) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣؛ المغني ١/ ٣٦٥؛ الشرح الكبير ١/ ٣٩٦؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ١٩٥.
(^٤) انظر: الأوسط ١/ ٤٣٤؛ التمهيد ٢/ ٢٤١؛ الاستذكار ١/ ٢٦٣.
(^٥) انظر: الأوسط ١/ ٤٣٥، ٤٣٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٤؛ التمهيد ٢/ ٢٤١؛ المجموع ١/ ٢٧١؛ المغني ١/ ٣٦٥؛ نيل الأوطار ١/ ١٨٢.
(^٦) انظر: التمهيد ٢/ ٢٤٠؛ الاستذكار ١/ ٢٦٢؛ الكافي ص ٢٦؛ بداية المجتهد ١/ ٤٧؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٦٧.

1 / 546