511

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية أخرى عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: «قدمت على رسول الله ﷺ بعد نزول المائدة فرأيته يمسح على الخفين» (^١).
ثانيًا: عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته (فتوضأ ومسح على الخفين) (^٢).
ثالثًا: عن حذيفة ﵁ قال: (كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت
فقال: «أدنه» فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه) (^٣).
رابعًا: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ عن النبي ﷺ «أنه مسح على الخفين» (^٤).
خامسًا: عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه،

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦١.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح (٢٠٣)، ومسلم في صحيحه ١/ ٥٠٨، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٤) (٧٥).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٠٦، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٣) (٧٣).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح (٢٠٢).

1 / 540