496

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن رفاعة بن رافع (^١) ﵁ قال: فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (^٢).
وجه لاستدلال من هذه الأحاديث:
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث جاء فيها المسح على القدمين، فيدل ذلك على أن فرض الرجلين المسح، ويكون ذلك تأكيدًا لقراءة الخفض، وأنه مما أمر الله تعالى به في الآية الكريمة (^٣).

(^١) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، الأنصاري الخزرجي، أبو معاذ، شهد بدرًا والعقبة وبقية المشاهد، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابناه: عبيد، ومعاذ، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٤؛ الإصابة ١/ ٥٩٢؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٢٥١.
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ١٣٧، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ح (٨٥٨)، وابن ماجة في سننه ص ٩٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى به، ح (٤٦٠)، والطحاوفي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ١٣٧، وصحيح سنن ابن ماجة ص ٩٥.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٥؛ المجموع ١/ ٢٣١؛ المغني ١/ ١٨٥؛ الشرح الكبير للمقدسي ١/ ٢٩٤؛ رسوخ الأحبار ص ٢١٧.

1 / 525