471

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثامنًا: عن أم سلمة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءًا» (^١).
تاسعًا: عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم
يتوضأ) (^٢).
عاشرًا: أن مس النساء مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضًا للوضوء لبينه ﷺ لأمته، ولكان مشهورًا بين الصحابة، وإذ لم ينقل أحد منهم حديثا في ذلك عن النبي ﷺ دل ذلك أنه ليس بناقض (^٣).
وجه الاستدلال من هذه الأدلة:
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث جاء فيها أن الرسول ﷺ غمز زوجته عائشة ﵂، وغمز رجلها-وهو في الصلاة-، كما أنه ﷺ مسها برجله، وقبلها، ثم صلى ولم يتوضأ.
كما أن عائشة ﵂ وقعت يدها على بطن قدميه ﷺ

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٢: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثقه البخاري وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٥، عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد وصل سنده في رواية ثانية عند عبد الرزاق، فقد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر فذكر بمعناه.
(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٣؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥.

1 / 499