462

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ابن تيمية (^١).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وأبي ابن كعب-﵃ (^٢).
وبه قال ابن عباس ﵁ ومسروق، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وطاوس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (^٣).
القول الثاني: أن مس المرأة ناقض للوضوء.
وهو مذهب الشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر ﵃ (^٦).

(^١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٣٥؛ الاختيارات الفقهية ص ١٦؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥؛ تفسير الطبري ٨/ ٣٨٩، ٣٩٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٥؛ الاستذكار ١/ ٢٩٦، ٣٠٠.
(^٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨؛ الأوسط ١/ ١٢٢؛ التمهيد ٤/ ١٢٤؛ الاستذكار ١/ ٢٩٩؛ المغني ١/ ٢٥٧؛ المجموع ٢/ ٢٦.
(^٤) انظر: الأم ١/ ٦٣؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز ١/ ١٦١؛ روضة الطالبين ص ٣٤؛ المجموع ٢/ ٢٢، ٢٦.
(^٥) انظر: المغني ١/ ٢٥٧؛ الشرح الكبير ٢/ ٤٢؛ المقنع وشرحه الممتع ١/ ٢١٢؛ الإنصاف ٢/ ٤٢.
(^٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٣، ١٣٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٩؛ الأوسط ١/ ١١٨؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٢؛ المجموع ٢/ ٢٦.

1 / 485