446

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وهو قول سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن، وابن المنذر.
وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن وعكرمة، وابن معين (^١)، والشعبي (^٢).
القول الثاني: أنه يجب الوضوء من مس الذكر، وأنه ينقض الوضوء به.
وهو مذهب المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، .......................................
والحنابلة (^٥).

(^١) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد، أبو زكريا، المري البغدادي الغطفاني مولاهم، الحافظ، إمام المحدثين، وإمام الجرح والتعديل، روى عن: هشيم، وابن المبارك، وغيرهما، وروى عنه: البخاري، ومسلم، وغيرهما، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. انظر: الكاشف ٣/ ٢٣٥؛ التهذيب ١١/ ٢٤٥.
(^٢) انظر: الموطأ لمحمد ص ٣٦ - ٣٨؛ مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٢؛ الأوسط ١/ ٢٠٢ - ٢٠٤؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢١٦ - ٢١٧؛ الاستذكار ١/ ٢٩٤؛ الاعتبار ص ١٤٢؛ المجموع ٢/ ٣٥.
(^٣) انظر: الأوسط ١/ ١٩٦؛ المعونة ١/ ٤٧؛ الاستذكار ١/ ٢٩٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٠؛ عقد الجواهر ١/ ٤٦؛ جامع الأمهات ص ٥٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٤٣٤؛ التاج والإكليل ١/ ٤٣٣.
(^٤) انظر: الأم ١/ ٦٨؛ مختصر المزني ص ١٠؛ العزيز ١/ ١٦٢؛ روضة الطالبين ص ٣٤؛ المجموع ٢/ ٣١، ٣٥؛
المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ١/ ٣٥.
(^٥) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٢٩٧، ٨١٧؛ المغني ١/ ٢٤٠؛ الكافي ١/ ٩٥؛ الممتع ١/ ٢٠٨؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨؛ الفروع ١/ ٢٢٧؛ الإنصاف ٢/ ٢٦.

1 / 469