428

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» (^١).

(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٩٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (٤٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٥٠، والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٠٨.
وأعله البخاري ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وهشام بن عمار والطحاوي: بأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فهو منقطع. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ شرح معاني الآثار ١/ ٧٥؛ نصب الراية ١/ ٥٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٤.
وخالفهم دحيم فأثبت سماع مكحول عن عنبسة، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٦٧: (قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره). وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٤.
وصححه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن السكن-وقال: لا أعرف له علة-. وكذلك صححه الشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ التمهيد ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٤؛ إرواء الغليل ١/ ١٥١.

1 / 450