وبه قال عبيدة السلماني (^١)، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد (^٢)، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وأبو عبيد، وداود بن علي، وابن جرير الطبري (^٣).
القول الثاني: أن المنسوخ هو الوضوء مما مست النار، غير لحم الإبل، لذلك يجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة دون ما سواه مما مسته النار.
وهو قول الإمام أحمد، ومذهب الحنابلة (^٤).
(^١) هو: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، السلماني المرادي، أبو عمر، الكوفي، ثقة، أسلم في حياة النبي ﷺ، وروى عن: علي، وابن مسعود، وغيرهما، وروى عنه: إبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وسبعين، وقيل غيرها. انظر: الكاشف ٢/ ٢١٢؛ التهذيب ٧/ ٧٥؛ التقريب ١/ ٦٤٩.
(^٢) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، كان ثقة عالمًا فقيهًا إمامًا، روى عن عائشة وابن عباس، وغيرهما، وروى عنه الشعبي، ونافع، وغيرهما، وتوفي سنة ست ومائة- وقيل غير ذلك-. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٢٩٠؛ شذرات الذهب ١/ ١٣٥.
(^٣) انظر أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٦٥ - ١٧١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥٠ - ٥٣؛ الأوسط ١/ ١٤١، ٢١٩، التمهيد ٢/ ١٢٧، الاستذكار ١/ ٢١٩، الاعتبار ص ١٥٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٩؛ المجموع ٢/ ٤٨، نيل الأوطار ١/ ٢٠٠.
(^٤) انظر: الأوسط ١/ ١٤٠؛ المغني ١/ ٢٥٠؛ الشرح الكبير ٢/ ٥٣؛ شرح الزركشي ١/ ١٢٢؛ الفروع
١/ ٢٣٣؛ الإنصاف ١/ ٥٣.