389

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

النسخ (^١).
ولأن الأحاديث الواردة في المسألة ليس فيها ما يدل على أن بعضها ناسخة لبعضها، ثم الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب إذا أراد النوم أقوى وأصح مما يخالفها؛ لخلوها عن أي كلام فيها، بخلاف ما يخالفها، فكيف يقال بنسخها بما لا يقاومها؟ (^٢).
والله أعلم.

(^١) انظر: المجموع ٢/ ١٢٥؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢/ ١٥٤؛ الممتع ١/ ٢٣٨؛ التلخيص الحبير ١/ ١٤١؛ فتح الباري ١/ ٤٩٣.
(^٢) لأن الأحاديث الدالة على الوضوء للجنب هي مما خرجه الشيخان أو أحدهما، بخلاف ما يخالفها.

1 / 411