الثوري (^١).
القول الثاني: أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأنه يكره تركه.
وهو قول المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وروي نحو ذلك عن علي، وشداد بن أوس (^٥)، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة (^٦) ﵃.
وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وابن سيرين،
(^١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٣؛ الأوسط ٢/ ٩٠؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣.
(^٢) انظر: الأوسط ٢/ ٨٨؛ التمهيد ٢/ ٣٠٧؛ الاستذكار ١/ ٣٢٣؛ بداية المجتهد ١/ ٨٦؛ جامع الأمهات ص ٦٢؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٤٦١، ٤٦٢؛ التاج والإكليل ١/ ٤٦١، ٤٦٢.
(^٣) انظر: الأوسط ٢/ ٨٨؛ العزيز ١/ ١٨٧؛ الروضة ص ٣٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ المجموع ٢/ ١٢٤، ١٢٧.
(^٤) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٣٤٣؛ المغني ١/ ٣٠٣؛ الشرح الكبير ٢/ ١٥٢؛ الممتع ١/ ٢٣٨؛ الفروع ١/ ٢٦٩؛ الإنصاف ٢/ ١٥٢، ١٥٣؛ منتهى الإرادات ١/ ٢٥.
(^٥) هو: شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى المدني، صحابي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: أبو الأشعث الصنعاني، ومحمود بن الربيع، وغيرهما، وتوفي بالشام قبل الستين، وقيل بعدها. انظر: التهذيب ٤/ ٢٨٦؛ التقريب ١/ ٤١٣.
(^٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٦٢، ٦٣؛ الأوسط ٢/ ٨٨.