349

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د- عن ابن مسعود يقول: (كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن فأتاهم فقرأ عليهم القرآن، فقال لي رسول الله ﷺ في بعض الليل: «أمعك ماء يا ابن مسعود؟» قلت: لا، والله يا رسول الله إلا إداوة فيها نبيذ فقال رسول الله: «تمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ به رسول الله ﷺ (^١).
هـ- عن ابن مسعود قال: مرّ بي رسول الله ﷺ فقال: «خذ معك إداوة من ماء ثم انطلق وأنا معه»، فذكر حديثه ليلة الجن فلما أفرغت عليه من الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: يا رسول الله أخطأت بالنبيذ فقال: «تمرة حلوة

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٧٧، - من طريق الحسين بن عبيد الله- ثم قال: (الحسين بن عبيد الله هذا يضع الحديث على الثقات).

1 / 369