309

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والأوزاعي، وأبي ثور (^١).
القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.
وهو مذهب المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-﵃ والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (^٥).
القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في

(^١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ المحلى ١/ ١٧٩، ١٩٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ الاعتبارص ١٣٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧.
(^٢) انظر: الإشراف ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٧٢؛ عقد الجواهر ١/ ٣٨؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٠٣؛ مواهب الجليل ١/ ٤٠٤.
(^٣) انظر: مختصر المزني ص ١٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٠٨؛ التهذيب للبغوي ١/ ٢٨٩؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ العزيز ١/ ١٣٦؛ الغرر البهية لزكريا الأنصاري ١/ ٣١٩.
(^٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني ١/ ٢٢١؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ٨؛ الشرح الكبير ١/ ٢٠٥؛ الفروع ١/ ١٢٥؛ تصحيح الفروع ١/ ١٢٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠٣؛ زاد المستقنع ص ٦؛ منار السبيل ١/ ٢٠.
(^٥) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ المحلى ١/ ١٩٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٤؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ المغني ١/ ٢٢١؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧.

1 / 321