304

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: عن عمار بن ياسر ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول» (^١).

(^١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١١: (رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وقد أجمعوا على ضفه).
وجعفر بن الزبير كذبه شعبة، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. وقال الإمام أحمد: أضرب على حديث جعفر. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٦؛ التهذيب ٢/ ٨٢.

1 / 316