285

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبول قائمًا» (^١).

(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٧٢، كتاب الطهارة، باب في البول قاعدًا، ح (٣٠٩)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٦٤، وابن عدي في الكامل ٧/ ٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٦.
وفي سنده عدي بن الفضل، قال البيهقي والبوصيري وغير واحد: ضعيف. وقال ابن معين وأبو حاتم: متروك الحديث. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. انظر: السنن الكبرى ١/ ١٦٥؛ ميزان الاعتدال ٣/ ٦٢؛ المغني في الضعفاء ٢/ ٥٤؛ زوائد ابن ماجة ص ٧٤.

1 / 296