272

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية عنه ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «وبما أفضلت السباع» (^١).

(^١) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٦٢، والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٦٦. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد بن حنبل والعجلي، وقال يحيى بن معين: صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وكذلك قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني وابن حجر: ضعيف. وقال الدارقطني مرة: متروك. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٦٢؛ التنقيح ١/ ٥٠؛ ميزان الاعتدال ١/ ١٩؛ التهذيب ١/ ٩٥؛ التقريب ١/ ٥٢.
كما أن في سنده الحصين والد داود بن الحصين، وقد سبق الكلام عليه في الرواية السابقة.

1 / 282