243

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هذه الأدلة مخصصة لعمومه، والخاص مقدم على العام (^١).
وأما ما ورد في بعض طرق حديث عبد الله بن عكيم (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) (^٢).
فهو بهذا اللفظ مخالف للطرق السابقة ذكرها، وهي أقوى وأصح وأكثر. ولعله بهذا اللفظ من تعبير بعض الرواة.
ثم هو بهذا اللفظ ضعيف فلا تقوم به الحجة (^٣).
دليل القول الثاني، والقول الثالث
ويستدل للقول الثاني والثالث - وهو أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ- بما يلي:
أولًا: الأحاديث السابقة في أدلة القول بالنسخ.

(^١) انظر: المجموع ١/ ٢٧٢؛ نيل الأوطار ١/ ٦١. وانظر مسألة بناء العام على الخاص والخلاف فيها في: قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ١٩٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٩٩؛ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ١/ ٢٥٣.
(^٢) سبق تخريجه في ص ١٥٦.
(^٣) لأنه تفرد به فضالة بن المفضل بن فضالة، قال عنه أبو حاتم: لم يكن أهلا أن يروى عنه. وقال العقيلي: في حديثه نظر. وقيل: كان يشرب المسكر ويلعب بالشطرنج في المسجد. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٩، المغني في الضعفاء ١/ ١٨٩؛ نصب الراية ١/ ١٢١؛ إرواء الغليل ١/ ٧٩.

1 / 252