236

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الله عنها- بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» (^١).
ثانيًا: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (^٢).
ثالثًا: عن سودة (^٣) زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (^٤)، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًّا (^٥) (^٦).

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢٩٨، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ، ح (١٤٩٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٣/ ١٦٣، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٣) (١٠٠).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٦٥، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ح (٣٦٦) (١٠٥).
(^٣) هي: سودة بنت زمعة بن قيس العامرية، القرشية، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد خديجة بمكة، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله، وغيرهما، وتوفيت سنة خمس وخمسين. انظر: التهذيب ١٢/ ٦٤٥؛ التقريب ٢/ ٣٧٧.
(^٤) المسك هو الجلد، والجمع مسوك. انظر: المصباح المنير ص ٥٧٣.
(^٥) الشن والشنة: القربة الخلق، والجلد البالي، والجمع شنان. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٦؛ المصباح المنير ص ٣٢٤.
(^٦) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٤٠٥، كتاب الأيمان، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء، ح (٦٦٨٦).

1 / 245