220

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وبين لهم أن الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه وأن المحرم هو المسكر، فثبت بذلك نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية، وتحقق قاعدة رفع الحرج عن الأمة، وتقرر تحريم المسكر على ما كان عليه من قبل، وتحصيل ذلك ورسوخه عندهم كان هو الغاية في البداية والنهاية (^١).
والله أعلم.

(^١) انظر: معالم السنن للخطابي ٥/ ٢٧٣؛ السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٥٣٨؛ الاعتبار للحازمي ٢/ ٢٩٣؛ المنهاج للنووي ٧/ ٨٠؛ فتح الباري ١٠/ ٦٠.

1 / 229