206

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرًا» (^١).
ثامنًا: عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ﵁ (^٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا» (^٣).

(^١) أخرجه أبو عوانة في مسنده ٥/ ٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٣٩.
(^٢) أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار، -وقيل غير ذلك- حليف الأنصار، شهد بدرًا وما بعدها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه البراء بن عازب، وجابر، وبشير بن يسار وغيرهم، وتوفي سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها. انظر: نهذيب التهذيب ١٢/ ٣٦٠؛ تقريب التهذيب ٢/ ١٨.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ٤/ ٢٢٨.

1 / 215