195

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

(أولاهن بالتراب) وفي رواية (أخراهن) وفي رواية (إحداهن) وفي رواية (السابعة) وفي رواية (الثامنة) وهو عيب عظيم في هذا الباب، فيجب الاطراح لها (^١).
وأجيب عنه بما يلي:
١ - أن الاضطراب لا يكون قادحًا إلا مع استواء الروايات وعدم إمكان الترجيح، والترجيح هنا ممكن، فإن رواية (أولاهن) أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه (^٢).
٢ - أنه يرجح رواية (الثامنة) لأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات، دون العكس، ففيها زيادة، وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة مقبولة، ويتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية (^٣).
٣ - أنه لا يكون وجه لتعليل الخبر بالاضطراب إذا حمل اختلاف الروايات في محل التراب على التخيير وأن المراد حصول التراب في إحدى الغسلات (^٤).

(^١) انظر: فتح باب العناية ١/ ١٠٣؛ سبل السلام ١/ ٢٩.
(^٢) انظر: سبل السلام للصنعاني ١/ ٢٩؛ نيل الأوطار ١/ ٣٧.
(^٣) انظر: فتح الباري ١/ ٣٣٢؛ نيل الأوطار ١/ ٣٧.
(^٤) انظر: نيل الأوطار ١/ ٣٧.

1 / 204