180

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ بوجهين:
الوجه الأول: أن الراوي لحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا أبو هريرة، وهو قد أفتى بالغسل ثلاثًا، فيدل ذلك على أنه علم الناسخ والمنسوخ فأفتى بالناسخ (^١).
قال الطحاوي: (فلما كان أبوهريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي ﷺ ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي ﷺ إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته) (^٢).

(^١) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٣؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي ١/ ٨٨؛ فتح القدير ١/ ١١٠؛ فتح باب العناية ١/ ١٠٣.
(^٢) شرح معاني الآثار ١/ ٢٣.

1 / 189