175

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الفصل الأول: الطهارة (^١).
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المياه والأواني.
المبحث الثاني: آداب قضاء الحاجة، والوضوء، ونواقضه.
المبحث الثالث: المسح، والتيمم، والغسل، والاستحاضة.

(^١) الطهارة لغة: هي مصدر (طهر) بضم الهاء نقيض النجاسة، والجمع أطهار.
وتأتي الطهارة في اللغة بمعنى: النظافة والنزاهة والنقاء من الدنس والنجس، والبراءة من العيوب وضد الحيض. انظر: مختار الصحاح ص ٣٠٥؛ المصباح المنير ص ٣٠٩؛ القاموس المحيط ص ٣٨٩.
والطهارة اصطلاحا: خلو المحل عما هو مستقذر شرعا. الإنصاف للمرداوي-مع الشرح الكبير- ١/ ٣٠.
وعرفت بأنها: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١/ ٣١.

1 / 184