139

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مثاله: الإجماع على أن الزكاة نسخت سائر الحقوق المالية (^١).
فالإجماع يدل على تأخر الناسخ، وليس الإجماع هو الناسخ (^٢).
ثالثًا: أن يرد من طريق صحيحة عن أحد من الصحابة ما يصرح بتقدم أحد النصين على الآخر (^٣).
مثاله:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار» (^٤).
٢ - عن علي ﵁ يقول: «كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في

(^١) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٨؛ البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٨٥؛ مذكرة أصول الفقه ص ٩١.
(^٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٣١٩؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١٢؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٤.
(^٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ الاعتبار ص ٥٩؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢٠؛ روضة الناظر ١/ ١٥٧؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٦.
(^٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٤، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، ح (١٩٢)، والنسائي في سننه ص ٣٨، كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار، ح (١٨٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤١، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٢٦، وابن حزم في المحلى ١/ ٢٢٦، وصححه النووي في المجموع ٢/ ٤٨، والشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٤، وصحيح سنن النسائي ص ٣٨.

1 / 147