133

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نسخه كذلك بلا خلاف (^١).
وذلك؛ لأن الاعتبار للمعنى (^٢).
فمثال الخبر بمعنى الأمر، قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (^٣).
ومثال الخبر بمعنى النهي قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^٤). فإن معناه: لا تنكحوا مشركة ولا زانية، ولا تُنكحوهما، وذلك على بعض وجوه الاحتمالات (^٥).
ومن الأدلة التي يُستدل بها على عدم دخول النسخ في الأمور السابقة ما يلي:
١ - قوله ﷾: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (^٦).
٢ - قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

(^١) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٧؛ نواسخ القرآن ١/ ١٣١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(^٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(^٣) سورة البقرة، الآية (٢٢٨).
(^٤) سورة النور، الآية (٣).
(^٥) انظر: مناهل العرفان ٢/ ٢٢٩.
(^٦) سورة الأنبياء، الآية (٢٥).

1 / 141