123

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محتمل (^١).
ج-ولأن القياس إذا عارض نصًا فهو فاسد الوضع، فكيف يكون ناسخًا له (^٢).
فتبين مما سبق أن النسخ إنما يكون في حياة النبي ﷺ، وأنه يكون بالوحيين الكتاب والسنة، لا بغيرهما.
ثم النسخ في زمن النبي ﷺ إما يكون بعد العلم بالمنسوخ والعمل به، وإما يكون بعد العلم به واعتقاد وجوبه، وقبل العمل به، وإما يكون قبل العلم به واعتقاد وجوبه. فتكون صور أوقات النسخ وزمنه على ثلاثة أضرب، وهي:
الضرب الأول: أن ينسخ الحكم بعد العلم والعمل به.

(^١) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٦.
(^٢) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٧٦.

1 / 131