116

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مثاله: نسخ كراهة ذكر الله تعالى على غير وضوء إلى إباحة ذكره بغير وضوء (^١).
القسم الخامس: الحرام.
وهذا القسم يقع نسخه على وجهين:
الوجه الأول: أن ينسخ من التحريم إلى الاستحباب والندب.
مثاله: زيارة القبور، فإنها كانت قد نُهي عنها، ثم زار النبي ﷺ القبور، وأمر بزيارتها، فصارت مستحبة (^٢).
الوجه الثاني: أن ينسخ من التحريم إلى الإباحة.
مثاله: الأكل والشرب والجماع، فإنها كانت محرمة على الصائم بعد النوم في ليالي رمضان، ثم نسخ ذلك، فصار مباحًا (^٣) والله أعلم.

(^١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٩؛ المحلى ١/ ١٠٠؛ بداية المجتهد ١/ ٨٩. وسيأتي تفصيل القول في المسألة في مبحث آداب قضاء الحاجة، والوضوء ونواقضه.
(^٢) انظر: الاعتبار ص ٣٣٠. وسيأتي تفصيل القول فيها في مبحث الجنائز - إن شاء الله تعالى-.
(^٣) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٠.

1 / 124