113

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

خپرندوی

عمادة البحث العلمي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: الحرام (^١).
وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي:
القسم الأول: الفرض والواجب
وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي:
الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع.
مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه (^٢).
الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.

(^١) الحرام لغة: الممنوع، وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦.
والحرام اصطلاحًا هو: ما ذُم فاعله شرعًا. البلبل في أصول الفقه ص ٣٣.
أو هو: ما في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي عنه نهيًا جازما. مذكرة أصول الفقه ص ١٨.
(^٢) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٢٨.

1 / 121