٢٩٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْإِخْوَةِ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ عَائِشَةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْفَاخِرِ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ، أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ الْخُزَاعِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَثَنَا سُفْيَانُ، قَثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ ﷿ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَوْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ - وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ».
٢٩٤ - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ﵁ يَقُولُ: «وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ، قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا
⦗٤١٣⦘
وَمَاتَ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ لَوْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ أَوْ عَجُزَ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ».