144

The Book of Remembrances by Al-Nawawi

الأذكار للنووي

ایډیټر

عبد القادر الأرنؤوط ﵀

خپرندوی

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبونَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ، وَاجْعَلْ كِتابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ فِي الغابِرِينَ، وَلا تَحْرِمْنا أجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ " (١) .
(بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام)
٤٣٢ - روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود ﵁، قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله، قد قتلَ الله ﷿ أبا جهلٍ، فقال: " الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نصر عبده وأعز دينه " (٢) .
(بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة)
أجمعت الأمّةُ على تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة (٣)، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
٤٣٣ - روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ " وفي رواية لمسلم: " أوْ دَعا أوْ شَقَّ " بأو.
٤٣٤ - وروينا في " صحيحيهما " عن أبي موسى الأشعري ﵁، أن رسول الله ﷺ، برئ من الصَّالقةِ والحَالقةِ والشَّاقةِ.
قلت: الصَّالقةُ: التي ترفع صوتها بالنياحة، والحالقةُ: التي تحلق شعرها عند

(١) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار ": قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني، وفي سنده قيس بن الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الآخر ولم يتميز، فما انفرد به يكون ضعيفًا.
(٢) قال ابن علاّن في " شرح الأذكار: أخرج الحافظ الحديث عن ابن مسعود قال: قلتُ: يا رسول الله إن الله قد
قتلَ أبا جهل، قال: الحمد لله الذي أعز دينه ونصر عبده، قال: قال مرة: وصدق وعده، قال الحافظ: هذا حديث غريب، أخرجه النسائي في كتاب " السيرة " ولم يخرجه ابن السني عن النسائي، وإنما أخرجه " في عمل اليوم والليلة " من طريق علي بن المديني عن أميّة بن خالد، ورجاله رجال الصحييح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه: وأخرجه أحمد أيضا، وسياقة أتم، ولفظة: الحمد لله الذي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ..الحديث، وفي آخره، فقال: هذا فرعون هذه الأمة.
(٣) قال المصنف في " شرح مسلم ": دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه، ويحتمل أن يكون العطف للمغارة، وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه واجبلاه، من الندب، ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجا عنها، وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك، والله أعلم، والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام، وسموا بذلك لكثيرة جهالاتهم.
(*)

1 / 146