162

اخصر المختصرات په فقه کې د امام احمد بن حنبل په مذهب

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

محمد ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَمن وكل ثمَّ عَفا وَلم يعلم وَكيل حَتَّى اقْتصّ فَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا
وان وَجب لقن اَوْ تَعْزِير قذف فَطَلَبه واسقاطه لَهُ وان مَاتَ فلسيده
والقود فِيمَا دون النَّفس كالقود فِيهَا وَهُوَ نَوْعَانِ
احدهما فِي الطّرف فَيُؤْخَذ كل من عين وانف واذن وَسن وَنَحْوهَا بِمثلِهِ بِشَرْط مماثلة وامن من حيف واستواء فِي صِحَة وَكَمَال
الثَّانِي فِي الجروح بِشَرْط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وسَاق وَنَحْوهمَا
وتضمن سرَايَة جِنَايَة لَا قَود وَلَا يقْتَصّ عَن طرف وجرح وَلَا يطْلب لَهما دِيَة قبل الْبُرْء
فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته
وَمن قيد حرا مُكَلّفا اَوْ غله اَوْ غصب صَغِيرا فَتلف بحية اَوْ صَاعِقَة فَالدِّيَة لَا ان مَاتَ بِمَرَض اَوْ فَجْأَة
وان أدب امْرَأَته بنشوز اَوْ معلم صَبِيه اَوْ سُلْطَان رَعيته بِلَا اسراف فَلَا ضَمَان بِتَلف من ذَلِك

1 / 246