137

اخصر المختصرات په فقه کې د امام احمد بن حنبل په مذهب

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

محمد ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَو حدث بعد دُخُول لَا بِنَحْوِ عمى اَوْ طرش وَقطع يَد اَوْ رجل الا بِشَرْط وَمن ثبتَتْ عنته اجل سنة من حِين ترفعه الى الْحَاكِم فان لم يطَأ فِيهَا فَلهُ الْفَسْخ
وَخيَار عيب على التَّرَاخِي لَكِن يسْقط بِمَا يدل على الرِّضَا لَا فِي عنة الا بقول
وَلَا فسخ الا بحاكم فَإِن فسخ قبل دُخُول فَلَا مهر وَبعده لَهَا الْمُسَمّى يرجع بِهِ على مغر
ويقر الْكفَّار على نِكَاح فَاسد ان اعتقدوا صِحَّته وان اسْلَمْ الزَّوْجَانِ والمراة تُبَاح اذن اقْرَأ ﷺ َ - بَاب الصدْق ﷺ َ -
يسن تَسْمِيَته فِي العقد وتخفيفه وكل مَا صَحَّ ثمنا اَوْ اجرة صَحَّ مهْرا فَإِن لم يسم اَوْ بطلت التَّسْمِيَة وَجب مهر مثل بِعقد

1 / 221