84

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)
(يَنْعَقِدُ) البَيْعُ (بِمُعاطَاةٍ)، فَتَصِحُّ فِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: «أَعْطِنِي بِهَذَا خُبْزًا»، فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ، أَوْ يَقُولَ البَائِعُ: «خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ»، فَيَأْخُذَهُ المُشْتَرِي، (وَبِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ؛ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِـ «يَنْعَقِدُ»:
أَحَدُهَا: (الرِّضَا) بِهِ (مِنْهُمَا) أَيِ المُتَعَاقِدَيْنِ.
(وَ) الشَّرْطُ الثَّانِي: (كَوْنُ عَاقِدٍ) لِلْبَيْعِ (جَائِزَ التَّصَرُّفِ).
(وَ) الشَّرْطُ الثَّالِثُ: (كَوْنُ مَبِيعٍ مَالًا) ثَمَنًا كَانَ، أَوْ مُثَمَّنًا، (وَهُوَ) أَيِ المَالُ: (مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ).
(وَ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (كَوْنُهُ) أَيِ المَبِيعِ (مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ) وَقْتَ العَقْدِ.
(وَ) الشَّرْطُ الخَامِسُ: (كَوْنُهُ) أَيِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ (مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ).
(وَ) الشَّرْطُ السَّادِسُ: (كَوْنُهُ) أَيِ المَبِيعِ (مَعْلُومًا لَهُمَا) أَيِ المُتَعَاقِدَيْنِ (بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ)، فَتَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي بَيْعِ مَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ خَاصَّةً.
(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ: (كَوْنُ ثَمَنٍ مَعْلُومًا) لَهُمَا، (فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ).
(وَإِنْ بَاعَ مُشَاعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ) كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِالأَجْزَاءِ، (أَوْ) بَاعَ (عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذَنٍ، أَوْ) بَاعَ (عَبْدًا وَحُرًّا، أَوْ) بَاعَ

1 / 89