40

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمَّ) بِمَسْجِدٍ (قَبْلَ) إِمَامٍ (رَاتِبٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ عُذْرِهِ، أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ) إِمَامَةَ غَيْرِهِ.
(وَمَنْ كَبَّرَ) مَأْمُومًا (قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى: أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ) وَلَوْ لَمْ يَجْلِسْ، (وَمَنْ أَدْرَكَهُ) أَيِ الإِمَامَ (رَاكِعًا: أَدْرَكَ رَكْعَةً، بِشَرْطِ إِدْرَاكِهِ رَاكِعًا، وَ) بِشَرْطِ (عَدَمِ شَكِّهِ فِيهِ) أَيْ إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، (وَ) بِشَرْطِ (تَحْرِيمَتِهِ) أَيِ المَأْمُومِ (قَائِمًا، وَتُسَنُّ) لَهُ تَكْبِيرَةٌ (ثَانِيَةٌ لِلرُّكُوعِ).
(وَمَا أَدْرَكَ) مَسْبُوقٌ (مَعَهُ) أَيِ الإِمَامِ فَهُوَ (آخِرُهَا) أَيْ صَلَاتِهِ، (وَمَا يَقْضِيهِ) مِمَّا فَاتَهُ فَهُوَ (أَوَّلُهَا) أَيْ صَلَاتِهِ.
(وَيَتَحَمَّلُ) إِمَامٌ (عَنْ مَأْمُومٍ):
١ - (قِرَاءَةً) أَيِ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ.
٢ - (وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (سُجُودَ سَهْوٍ) إِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.
٣ - (وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا سُجُودَ (تِلَاوَةٍ).
٤ - (وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (سُتْرَةً) أَيْ سُتْرَةَ الصَّلَاةِ.
٥ - (وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (دُعَاءَ قُنُوتٍ).
٦ - (وَ) يَتَحَمَّلُ عَنْهُ أَيْضًا (تَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ) المَأْمُومُ (بِرَكْعَةٍ) فِي رُبَاعِيَّةٍ فَقَطْ.
(لَكِنْ) - هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ: «قِرَاءَةً» - (يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ) المَأْمُومُ الفَاتِحَةَ وَسُورَةً حَيْثُ شُرِعَتْ (فِي سَكَتَاتِهِ) أَيِ الإِمَامِ (وَ) يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ المَأْمُومُ أَيْضًا فِي صَلَاةٍ (سِرِّيَّةٍ، وَ) يُسَنُّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَقْرَأَ (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ) أَيْ إِمَامَهُ (لِبُعْدٍ) عَنْهُ، وَ(لَا) يَقْرَأُ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِـ (طَرَشٍ).

1 / 42