187

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوْ مَا قِيمَتُهُ أَحَدُهُمَا) مِنْ غَيْرِهِمَا؛ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ يُسَاوِي ذَلِكَ.
(وَ) الخَامِسُ: (إِخْرَاجُهُ) أَيِ النِّصَابِ (مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ)، فَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَا قَطْعَ، (وَحِرْزُ كُلِّ مَالٍ: مَا حُفِظَ بِهِ عَادَةً)؛ لِأَنَّ مَعْنَى الحِرْزِ الحِفْظُ.
(وَ) السَّادِسُ: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ الآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَجْبٍ.
(وَ) السَّابِعُ: (ثُبُوتُهَا) أَيِ السَّرِقَةِ إِمَّا (بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) وَ(يَصِفَانِهَا) أَيِ السَّرِقَةَ فِي شَهَادَتِهِمَا، (أَوْ إِقْرَارٍ) مِنَ السَّارِقِ (مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفٍ وَدَوَامٍ عَلَيْهِ) أَيْ يَصِفُ السَّارِقُ السَّرِقَةَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَلَا يَنْزِعُ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى القَطْعِ.
(وَ) الثَّامِنُ: (مُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ) بِمَالِهِ، (أَوْ) مُطَالَبَةُ (وَكِيلِهِ، أَوْ) مُطَالَبَةُ (وَلِيِّهِ).
(فَإِذَا وَجَبَ) القَطْعُ لِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ: (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ وَحُسِمَتْ) وُجُوبًا، (فَإِنْ عَادَ) مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَسَرَقَ: (قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ كَعْبِهِ) وَتُرِكَ عَقِبُهُ، (وَحُسِمَتْ) كَيَدِهِ، (فَإِنْ عَادَ)، فَسَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ وَرِجْلِهِ: لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَ(حُبِسَ حَتَّى يَتُوبَ) أَوْ يَمُوتَ؛ لِأَنَّهُ جَنَى جِنَايَةً لَا تُوجِبُ الحَدَّ، فَوَجَبَ حَبْسُهُ كَفًّا لَهُ عَنِ السَّرِقَةِ، وَتَعْزِيرًا لَهُ؛ لِأَنَّهُ القَدْرُ المُمْكِنُ فِي ذَلِكَ.
(وَمَنْ سَرَقَ ثَمَرًا أَوْ مَاشِيَةً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ) كَمِنْ شَجَرَةٍ وَلَوْ بِبُسْتَانٍ مُحَوَّطٍ؛ (غُرِّمَ قِيمَتَهُ) أَيْ قِيمَةَ الَّذِي سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ مِثْلِهِ (مَرَّتَيْنِ، وَلَا قَطْعَ)؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ.
(وَمَنْ لَمْ يَجِدْ) سَارِقٌ (مَا يَشْتَرِيهِ أَوْ يُشْتَرَى بِهِ زَمَنَ مَجَاعَةِ غَلَاءٍ: لَمْ يُقْطَعْ

1 / 196