174

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ) مَحْضُونٌ (سَبْعَ سِنِينَ) حَالَ كَوْنِهِ (عَاقِلًا؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ).
(وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ)؛ لِفَوَاتِ المَقْصُودِ مِنَ الحَضَانَةِ.
(وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعٍ) مِنَ السِّنِينَ (عِنْدَ أَبٍ) أَيْ أَبِيهَا وُجُوبًا، (أَوْ) عِنْدَ (مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ) أَيْ: إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا زَوْجُهَا وَلَوْ تَبَرَّعَتِ الأُمُّ بِحَضَانَتِهَا.

1 / 181