171

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
حَاكِمٌ، وَ(تَبْقَى) النَّفَقَةُ دَيْنًا (فِي ذِمَّتِهِ).
(وَإِنْ أَنْفَقَتْ) أَيِ الزَّوْجَةُ (مِنْ مَالِهِ) أَيِ الزَّوْجِ (فِي غَيْبَتِهِ، فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا: رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثٌ) أَيْ حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ زَوْجِهَا.
(وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ) أَيْ زَوْجَةً (يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا) وَهِيَ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا، (أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ) أَيْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا البَذْلَ التَّامَّ (أَوْ) بَذَلَهُ (وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا) وَكِسْوَتُهَا (وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ وَمَرَضِهِ وعُنَّتِهِ وَجَبِّهِ) أَيِ الزَّوْجِ.
(وَلَهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ (مَنْعُ نَفْسِهَا) مِنْ زَوْجِهَا (قَبْلَ دُخُولٍ) بِهَا (لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ) حَالَ مَنْعِهَا مِنْ قَبْضِ مَهْرِهَا الحَالِّ.
(وَإِنْ أَعْسَرَ) زَوْجٌ (بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ) - لَا بِمَا زَادَ عَنْهَا -، (أَوْ) أَعْسَرَ بِـ (بَعْضِهَا) أَيْ بَعْضِ نَفَقَةِ المُعْسِرِ -، (لَا) إِنْ أَعْسَرَ (بِمَا فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا -: فَلَهَا الفَسْخُ)، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا (بِحَاكِمٍ)، فَيَفْسَخُ بِطَلَبِهَا أَوْ تَفْسَخُ بِأَمْرِهِ، (وَتَرْجِعُ) الزَّوْجَةُ (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) مِنَ النَّفَقَةِ (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَرَضَهَا حَاكِمٌ، أَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا.
(فَصْلٌ) فِي نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ
(وَتجِبُ) النَّفَقَةُ (عَلَيْهِ) أَيِ القَرِيبِ (بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَ) لِـ (وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَو حَجَبَهُ مُعْسِرٌ).
(وَ) تَجِبُ (لِكُلِّ مَنْ) أَيْ فَقِيرٍ (يَرِثهُ بِفَرْضٍ) كَأَخٍ لِأُمٍّ (أَوْ تَعْصِيبٍ) كَابْنِ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَ(لَا) تَجِبُ لِمَنْ يَرِثُهُ (بِرَحِمٍ) كَخَالٍ وَخَالَةٍ (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ، مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النَّفَقَةُ، (وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ، إِذَا كَانَتْ) أَيِ النَّفَقَةُ (فَاضِلَةً عَنْ قُوتٍ

1 / 178