157

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَالسُّنَّةُ) لِمَنْ أَرَادَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ (أَنْ يُطَلِّقَهَا) طَلْقَةً (وَاحِدَةً فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ) هَا (فِيهِ) أَيْ فِي الطُّهْرِ.
(وَإِنْ طَلَّقَ) زَوْجَةً (مَدْخُولًا بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ) نِفَاسٍ، أَوْ فِي (طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ: فَـ) هُوَ (بِدْعَةٌ، مُحَرَّمٌ، وَيَقَعُ، لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا) أَيْ إِذَا طَلَّقَهَا زَمَنَ البِدْعَةِ؛ فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِنْ طَهُرَتْ سُنَّ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَانِيَةً ثُمَّ تَطْهُرَ.
(وَلَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ) فِي زَمَنٍ أَوْ عَدَدٍ (لِـ) لِزَوْجَةٍ (مُسْتَبِينٍ) ظَاهِرٍ (حَمْلُهَا، وَ) لِزَوْجَةٍ (صَغِيرَةٍ، وَ) لَا لِـ (آيِسَةٍ، وَ) لَا لِـ (غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا).
(وَيَقَعُ بِصَرِيْحِهِ) أَيِ الطَّلَاقِ (مُطْلَقًا، وَ) يَقَعُ (بِكِنَايَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ).
(وَصَرِيْحُهُ) أَيِ الطَّلَاقِ: (لَفْظُ طَلَاقٍ)، وَهُوَ المَصْدَرُ، فَإِذَا قَالَ لَهَا: «أَنْتِ الطَّلَاقُ» وَقَعَ، (وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ) أَيِ الطَّلَاقِ لَا غَيْرِهِ؛ كَالطَّالِقِ وَطَلَّقْتُكِ وَنَحْوِهِ (غَيْرَ أَمْرٍ) كَطَلِّقِي، (وَ) غَيْرَ (مُضَارِعٍ) كَأُطَلِّقُكِ، (وَ) غَيْرَ (مُطَلِّقَةٍ - بِكَسْرِ اللَّامِ -).
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ: («أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ»، أَوْ) قَالَ: «أَنْتِ عَلَيَّ (كَظَهْرِ أُمِّي»، أَوْ) قَالَ: («مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ»؛ فَهُوَ ظِهَارٌ)؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ، فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ (وَلَو نَوَى طَلَاقًا).
(وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَّ (كَالمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ») أَوِ الخِنْزِيرِ: (وَقَعَ مَا نَوَاهُ) مِنْ طَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَيَمِينٍ، (وَ) إِنْ قَالَهُ (مَعَ عَدَمِ نِيَّةٍ) فَـ (ظِهَارٌ)؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَالمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ».
(وَإِنْ قَالَ: «حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ) لَأَفْعَلَنَّ كَذَا»، أَوْ «لَا أَفْعَلُهُ»، (وَكَذَبَ) لِكَوْنِهِ

1 / 164