144

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
(وَ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ: (شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ) عَلَى النِّكَاحِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ، فَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِشِهَادَةِ مُسْلِمَيْنِ، (مُكَلَّفَيْنِ) أَيْ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ، (عَدْلَيْنِ وَلَوْ ظَاهِرًا) لِأَنَّ الغَرْضَ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، (سَمِيعَيْنِ) وَلَوْ أَنَّهُمَا ضَرِيرَانِ إِذَا تَيَقَّنَا الصَّوْتَ، (نَاطِقَيْنَ)، بِخِلَافِ الوَلِيِّ إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ؛ لِقِيَامِهَا مَقَامَ النُّطْقِ فِي جَمِيعِ العُقُودِ.
(وَالْكَفَاءَةُ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ) أَيِ النِّكَاحِ، لَا شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ، فَيَصِحُّ مَعَ فَقْدِهَا، وَهِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالأَوْلِيَاءِ كُلِّهِمْ، (فَيَحْرُمُ) عَلَى وَلِيٍّ (تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِهِ) أَيْ بِغَيْرِ كُفْءٍ (إِلَّا بِرِضَاهَا).
(فَصْلٌ) فِي المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
(وَيَحْرُمُ أَبَدًا) فِي النِّكَاحِ:
(أُمٌّ، وَجَدَّةٌ) لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَإِنْ عَلَتْ).
(وَبِنْتٌ) لِصُلْبٍ، (وَبِنْتُ وَلَدٍ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَإِنْ سَفَلَتْ)، وَارِثَاتٍ كُنَّ أَوْ غَيْرَ وَارِثَاتٍ.
(وَأُخْتٌ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ؛ شَقِيقَةً كَانَتْ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍ.
(وَبِنْتُهَا) أَيِ الأُخْتِ؛ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا) أَيْ وَلَدِ الأُخْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَإِنْ سَفَلَتْ).
(وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ) شَقِيقٍ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ، (وَبِنْتُهَا) أَيْ بِنْتُ بِنْتِ الأَخِ، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ).
(وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَإِنْ عَلَتَا؛ كَعَمَّةِ الأَبِ وَعَمَّةِ الأُمِّ.

1 / 151