Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
ژانرونه
•Hanbali Jurisprudence
صِنْفًا): أَحَدُهَا: (وَلَدُ البَنَاتِ لِصُلْبٍ أَوْ) وَلَدُ البَنَاتِ (لِابْنٍ، وَ) الثَّانِي: (وَلَدُ الأَخَوَاتِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، (وَ) الثَّالِثُ: (بَنَاتُ الأُخْوَةِ) كَذَلِكَ، (وَ) الرَّابِعُ: (بَنَاتُ الأَعْمَامِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ، (وَ) الخَامِسُ: (وَلَدُ وَلَدِ الأُمِّ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، (وَ) السَّادِسُ: (الْعَمُّ لِأُمٍّ) سَوَاءٌ كَانَ عَمَّ المَيِّتِ أَوْ عَمَّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا، وَالسَّابِعُ: العَمَّاتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ، وَسَوَاءٌ عَمَّاتُ الأَبِ أَوْ عَمَّاتُ الجَدِّ، (وَ) الثَّامِنُ: (الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ) لِلْمَيِّتِ أَوْ لِأَبَوَيْهِ أَوْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ، (وَ) التَّاسِعُ: (أَبُو الأُمِّ) وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، (وَ) العَاشِرُ: (كُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ) هِيَ إِحْدَاهُمَا كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ، (أَوْ) أَدْلَتْ بِـ (أَبٍ أَعَلَى مِنَ الجَدِّ) كَأُمِّ أَبِي الجَدِّ وَإِنْ عَلَا، (وَ) الحَادِي عَشَرَ: (مَنْ أَدْلَى بِهِمْ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْ أَصْنَافِهِمْ؛ كَعَمَّةِ العَمِّ أَوِ العَمَّةِ، وَخَالَةِ الخَالِ أَوِ العَمَّةِ، وَأَخِي أَبِي الأُمِّ وَخَالِهِ وَنَحْوِهِمْ.
(وَإِنَّمَا يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ (صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٌ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ، وَذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ) لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ المُجَرَّدَةِ، فَاسْتَوَى ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ كَوَلَدِ الأُمِّ.
(وَلِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مَعَهُمْ) أَيْ مَعَ ذِي رَحِمٍ (فَرْضُهُ) بِالزَّوْجِيَّةِ (بِلَا حَجْبٍ) لِأَحَدِهِمَا إِلَى نِصْفِ نَصِيبِهِ، (وَلَا عَوْلٍ)؛ لِأَنَّ ذَا الرَّحِمِ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي الفَرْضِ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَأْخُذُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِكَوْنِهِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَرْضُهُ تَامًّا، (وَالْبَاقِي) بَعْدَهُ (لَهُمْ) أَيْ بَيْنَ ذَوِي الأَرْحَامِ.
(فَصْلٌ) فِي مِيرَاثِ الحَمْلِ، وَالقَاتِلِ، وَالمُبَعَّضِ
(وَالْحَمْلُ يَرِثُ) وَيَثْبُتُ لَهُ المُلْكُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ مُورِثٍ، كَذَا فِي «الإِقْنَاعِ»،
1 / 142