120

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ).
(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ) أَوْ أَوْلَادِهِ (أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ؛ فَهُوَ لِـ) وَلَدٍ مَوْجُودٍ حَالَةَ الوَقْفِ فَقَطْ مِنْ (ذِكَرٍ وَأُنْثَى بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ) بَعْدَ وَلَدِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ يَكُونُ الوَقْفُ (لِوَلَدِ بَنِيهِ) الذُّكُورِ خَاصَّةً، وُجِدُوا حَالَةَ الوَقْفِ أَوْ لَا.
(وَ) إِنْ وَقَفَ (عَلَى بَنِيهِ أَوْ) عَلَى (بَنِي فُلَانٍ؛ فَـ) هُوَ (لِذُكُورٍ فَقَطْ) لِأَنَّ لَفْظِ البَنِينِ وُضِعَ لِذَلِكَ حَقِيقَةً، (وَإِنْ كَانُوا قَبِيلَةً: دَخَلَ) فِيهِ (النِّسَاءُ) أَيْضًا؛ لِأَنَّ اسْمَ القَبِيلَةِ يَشْمَلُ ذَكَرَهَا وُأْنَثَاهَا (دُونَ أَوْلَادِهِنَّ) أَيْ نِسَاءِ تِلْكَ القَبِيلَةِ (مِنْ) رِجَالِ (غَيْرِهِمْ) لِأَنَّهُمْ لَا يُنْسَبُونَ إِلَيْهَا.
(وَ) إِنْ وَقَفَ (عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ قَوْمِهِ: دَخَلَ) فِي الوَقْفِ (ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَبِيهِ) - وَهُمْ إِخْوَتُهُ وَأَخَوَاتُهُ -، (وَ) أَوْلَادِ (جَدِّهِ) - وَهُمْ أَبُوهُ وَأَعْمَامُهُ -، (وَ) أَوْلَادِ (جَدِّ أَبِيهِ) - وَهُمْ جَدُّهُ وَأَعْمَامُهُ وَعَمَّاتُ أَبِيهِ فَقَطْ -؛ أَيْ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ وَدُونَ مَنْ هُوَ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، وَ(لَا) يَدْخُلُ فِيهِمْ (مُخَالِفٌ دِينَهُ) أَيِ دِينَ الوَاقِفِ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ مَانِعٌ؛ مَا لَمْ يَكُنْ نَصٌّ أَوْ قَرِينَةٌ.
(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ): فَإِنْ كَانَ (يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ) كَأَوْلَادِهِ أَوْ بَنِي فُلَانٍ أَوْ إِلَيْهِ وَلَيْسُوا قَبِيلَةً: (وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ) بِالوَقْفِ (وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَيُمْكِنُ الوَفَاءُ بِهِ، (وَإِلَّا) يَكُنِ الوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ
ـ كَقُرَيْشٍ -: لَمْ يَجِبْ تَعْمِيمُهُمْ لِتَعَذُّرِهِ، وَ(جَازَ التَّفْضِيلُ) بَيْنَهُمْ، (وَ) جَازَ (الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ) مِنْهُمْ.
(فَصْلٌ) فِي الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ
(وَالْهِبَةُ): تَبَرُّعُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ غَيْرَهَ،

1 / 125