105

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
الضَّرْبُ (الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الأَبْدَانِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيمَا يَتَمَلَّكَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ مُبَاحٍ كَاصْطِيَادٍ وَنَحْوِهِ) كَاحْتِطَابٍ، (أَوْ يَتَقَبَّلَانِ فِي ذِمَمِهِمَا مِنْ عَمَلٍ كَخِيَاطَةٍ) وَنَسْجٍ وَحِدَادَةٍ، (فَمَا تَقَبَّلُهُ أَحَدُهُمَا) مِنْ عَمَلٍ (لَزِمَهُمَا عَمَلُهُ)، وَيَصِيرُ فِي ضَمَانِهِمَا، (وَطُولِبَا بِهِ).
(وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمَلَ لِعُذْرٍ أَوْ لَا: فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا) عَلَى مَا شَرَطَا، (وَيَلْزَمُ مَنْ عُذِرَ) مِنْهُمَا، (أَوْ لَمْ يَعْرِفِ العَمَلَ أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ) فِي العَمَلِ (بِطَلَبِ شَرِيكٍ).
الضَّرْبُ (الْخَامِسُ: شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ، وَهِيَ أَنْ يُفَوِّضَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (إِلَى صَاحِبِهِ كُلَّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ) وَبَدَنِيٍّ، (وَيَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا يَثْبُتُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا، فَتَصِحُّ) المُفَاوَضَةُ إِذَنْ (إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْبًا نَادِرًا) أَوْ غَرَامَةً.
(وَكُلُّهَا) أَيْ أَضْرُبِ الشَّرِكَةِ الخَمْسَةِ (جَائِزَةٌ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ).
(فَصْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ
(وَتَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرٍ) مَغْرُوسٍ مَعْلُومٍ، (لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ) مِنْ نَخْلٍ وَغَيْرِهِ، (وَ) تَصِحُّ المُسَاقَاةُ عَلَى شَجَرٍ ذِي (ثَمَرَةٍ مَوْجُودَةٍ بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ ثَمَرِهَا النَّامِي بِعَمَلِهِ المُتَكَرِّرِ كُلَّ عَامٍ.
(وَ) كَذَا تَصِحُّ المُغَارَسَةُ (عَلَى شَجَرٍ) يَأْخُذُهُ العَامِلُ مَعَ أَرْضٍ وَ(يَغْرِسُهُ) فِيهَا (وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ حَتَّى يُثْمِرَ بِجُزْءٍ) مُشَاعٍ مَعْلُومٍ (مِنَ الثَّمَرَةِ أَوْ) مِنَ (الشَّجَرِ) عَيْنِهِ (أَوْ مِنْهُمَا) أَيِ الشَّجَرِ وَثَمَرِهِ.
(فَإِنْ فَسَخَ مَالِكٌ) المُسَاقَاةَ (قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرَةٍ) وَبَعْدَ عَمَلٍ: (فَلِعَامِلٍ أُجْرَتُهُ)

1 / 110