تأكل أرزاقها وتذر [أرباقها] (^١) في أعناقها.
٨١٧ - حدّثنا ابن أبي عمر، وعبد الجبار، قالا: ثنا سفيان، قال:
أخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، أنه قيل له: الحج بالصبيان؟ قال: نعم: اعرضهم لله-﷿.
ذكر
فضل الموت في الحج والعمرة وما جاء فيه
٨١٨ - حدّثنا هارون بن اسحاق الكوفي، وسلمة بن شبيب، [وعبدة] (^٢) ابن عبد الله البصري، قالوا: ثنا حسين الجعفي، عن ابن السماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة-﵂-قالت: قال رسول الله ﷺ: من خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة، فمات فيه لم يعرض، ولم يحاسب، وقيل:
أدخل الجنة.
(^١) في الأصل (أرباعها).والتصحيح من لسان العرب ١١٣/ ١٠ وأصل الرّبق: هو الحبل أو الحلقة تشدّ بها الغنم الصغار لئلا ترضع. وقد شبّه عمر-﵁-ما تقلدته أعناقهم من الأوزار والآثام أو من وجوب الحج-بالأرباق اللازمة لأعناق البهائم. أنظر المصدر السابق.
(^٢) في الأصل (عبد الله بن عبد الله) وهو خطأ. وهو: عبدة بن عبد الله الصفار البصري.