737

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن أبي موسى (١)، قال: أتينا النبي ﷺ في رهطٍ من الأشعريِّين نستَحْمِلُهُ، فقال: "والله ما (٢) أحملكم ولا عندي ما أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" قال: فلبثنا ما شاء اللهُ، ثم أُتي بإبلٍ، فأمر لنا بثلاث ذَودٍ غُرِّ الذُّرَى (٣)، فلما انطلقنا قلنا (أو قال بعضنا لبعضٍ): لا يُبارك اللهُ لَنَا، أتينا رسول الله ﷺ نستحمله، فحلف ألا يحملنا، ثم حَمَلنا، فأتوه فأخبرُوهُ، فقال (٤): "ما أنا حَمَلْتُكمْ ولكنَ اللهَ حَمَلَكُمْ، وإنِّي، واللهِ! إن شاءَ اللهُ، لا أحْلِفُ على يمينٍ ثم أرى خيرًا منها، إلَّا كفَّرتُ يميني وأتيتُ الذي هو خيرٌ".
وعن عديٍّ بن حاتم (٥)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلف أحدُكُمْ على اليمين، فرأى (٦) خيرًا مِنْهَا، فليكفِّرْهَا ولْيَأتِ الذي هو خيرٌ".
وعن أبي هريرة (٧)، قال: أَعْتَمَ رجلٌ عِندَ النبي ﷺ ثم رجَعَ إلى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبيَةَ قد نامُوا، فأتى (٨) أهْلُهُ بطعَامِهِ، فحَلفَ ألَّا يأكل من أجل الصِّبية (٩)، ثم بدا لَهُ فأكَلَ، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك لهُ، فقال رسول الله ﷺ: "من حَلَفَ على يمين فَرَأى غيرها خيرًا منها، فليأتِهَا وليُكَفِّرْ يمينه" (١٠).

(١) مسلم: (٣/ ١٢٦٨) (٢٧) كتاب الأيمان (٣) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير - رقم (٧).
(٢) مسلم: (لا).
(٣) الذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر والمراد ثلاث إبل من الذود والغر: البيض جمع الأغر وهو الأبيض، والذرى جمع ذروة وهو أعلى الشيء أي السنام.
(٤) (فقال): سقطت من الأصل.
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٧).
(٦) (ف): (فرأى غيرها خيرًا منها).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١١).
(٨) مسلم: (فأتاه).
(٩) مسلم: (صبيته).
(١٠) (ف): (عن يمينه).

2 / 738