644

احکام صغرى

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

ایډیټر

أم محمد بنت أحمد الهليس

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يُراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر] (١)، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
مسلم (٢) عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافةِ عُمر، طلاقُ الثلاثِ واحدةً، فقال عُمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد استعجلُوا في أمْر كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم فأمضاهُ (٣) عليهم".
بابٌ في الخلع
مالكٌ (٤) عن حبيبةَ بنتِ سَهْلٍ (٥) أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمَّاس وأن رسول الله ﷺ خرج إلى الصُّبح فوجد حبيبةَ بنتَ سَهْلٍ عند بابه (٦) فقال رسول الله ﷺ: "من هذه؟ " فقالت: أنا حبيبة بنتُ سَهْلٍ يا رسول الله، قال: "ما شأنُكِ؟ " قالت: لا أنا وثابت (٧) بن قيس لزوجها. فلما جاءَ زوجُها ثابتُ بن قيس قال له رسول الله ﷺ: "هذه حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ قد ذكرتْ ما شاء الله أن تذكر" فقالت (٨): يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس: "خذ منها" فأخذ منها، وجلست في أهلها (٩).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ف).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٩٩) (١٨) كتاب الطلاق (٢) باب طلاق الثلاث - رقم (١٥) (١٤٧٢).
(٣) (ف): فأمضيناه.
(٤) الموطأ: (٢/ ٥٦٤) (٢٩) كتاب الطلاق (١١) باب ما جاء في الخلع - رقم (٣١).
(٥) في الأصل في هذا الموضع والذي بعده: سهيل.
(٦) في الموطأ: (عند بابه في الغلس).
(٧) الموطأ: (ولا ثابت) وكذا (ف).
(٨) الموطأ: فقالت حبيبة:.
(٩) الموطأ: بيت أهلها.

2 / 645